فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لِأَقْسَامِ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَامَتْ بِهَا حُجَّةٌ) هَذَا خَاصٌّ بِمَا إذَا سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: السَّابِقُ، أَوْ قَامَتْ حُجَّةٌ فِي الْأُولَى بِأَنَّهُ سَمَّاهُ. إلَخْ لَا فِيمَا إذَا سَمَّاهُ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ هُنَا، وَأَمَّا تَصْدِيقُ الْبَائِعِ فَنَافِعٌ فِي الصُّورَتَيْنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ خَصَّ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ نَظِيرَهُ فِي السَّابِقِ بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا مَرَّ مَعَ تَوْجِيهِ ع ش ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِهِمَا. إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ قِيَامَ الْحُجَّةِ بِالْوَكَالَةِ.
(قَوْلُهُ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ. إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ وَكَانَ الْأَمْرُ فِي الْوَاقِعِ كَمَا قَالَ الْوَكِيلُ هَلْ يَكُونُ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ. اهـ. سم أَيْ فَفِي الْوَاقِعِ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّلَطُّفُ الْآتِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك. إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ. إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ لِلْمُحَقِّقِ أَبِي زُرْعَةَ الْعِرَاقِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَّاتِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ) أَيْ وَلَمْ يُقِمْ بِهَا الْحُجَّةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَحَيْثُ حَكَمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ: إنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَفِيمَا إذَا اشْتَرَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ: وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ.
(قَوْلُهُ: بِالْعَيْنِ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ.
(قَوْلُهُ: إنْ صُدِّقَ) أَيْ الْوَكِيلُ فِي أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعِشْرِينَ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَرْفُقَ الْحَاكِمُ) وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ وَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ لِيَقُولَ لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلُ) عَطْفٌ عَلَى الْبَائِعِ. اهـ. ع ش.
أَيْ وَلِيَقُولَ لَهُ الْمُوَكِّلُ.
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ) الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ لِيَرْجِعَ لَهُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: إنْ صَدَّقَ الْوَكِيلَ. إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ جَمِيعًا.
(قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فِي اعْتِقَادِ الْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ. إلَخْ) فَتَقْيِيدُ الْأَصْحَابِ بِالْقَاضِي لَعَلَّهُ لِتَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَإِلَّا فَهَذَا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَطْلُوبِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الِامْتِثَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ. إلَخْ) مَالَ إلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ تَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَكِيلِ فَقَطْ دُونَ الْمُوَكِّلِ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَالِكًا وَهَلْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ هَذَا الْبَيْعِ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكِّلِ كَانَ قَبَضَهَا مِنْ الْوَكِيلِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ قَبْضَ وَكِيلِهِ كَقَبْضِهِ الْوَجْهُ م ر الثَّانِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ التَّعْلِيقُ. إلَخْ) وَلَيْسَ لَنَا بَيْعٌ يَصِحُّ مَعَ التَّعْلِيقِ إلَّا فِي هَذَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ) رَاجِعٌ لِتَلَطُّفِ الْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ كَأَنَّهُ فِي تَلَطُّفِ الْبَائِعِ. اهـ. سم أَيْ فَقَوْلُهُ: وَاغْتُفِرَ. إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُسْتَحَبُّ. إلَخْ وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَهُ فَيُسْتَحَبُّ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَجَزَ الْبَيْعُ صَحَّ) وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا وَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ لِلضَّرُورَةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ مَعَ إمْكَانِ التَّنْجِيزِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ وَبِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ضَرُورَةَ قَصْدِ الْحِلِّ بَاطِنًا جَوَّزَتْ التَّعْلِيقَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إقْرَارًا) أَيْ بَيْعُهُ بِتَعْلِيقٍ، أَوْ تَنْجِيزٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي عَدَمِ الْكَوْنِ إقْرَارًا (أَيْضًا) أَيْ كَمَا أُلْحِقَ فِي الِاسْتِحْبَابِ الْمَارِّ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ مَرَّ) أَيْ الْمُحَكَّمِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَرِينَةَ) أَيْ قَرِينَةَ سَلْبِ الْإِقْرَارِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ قَاضِيًا و(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ غَيْرَهُ.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِ الْإِتْيَانِ بِالْبَيْعِ لِامْتِثَالِ الْحَاكِمِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ) اعْتَمَدَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ بَاطِنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم.
(وَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ (أَتَيْتُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ) مِنْ بَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) ذَلِكَ (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْجُعْلَ الْمَشْرُوطَ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، نَعَمْ يُصَدَّقُ وَكِيلٌ بِيَمِينِهِ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ الدَّائِنُ عَلَيْهِ فَيَسْتَحِقُّ جُعَلًا شُرِطَ لَهُ (وَفِي قَوْلِ الْوَكِيلِ) لِأَنَّهُ أَمِينُهُ وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَزْلِ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ قَطْعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُصَدَّقُ وَكِيلٌ بِيَمِينِهِ، أَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ. إلَخْ) هَلْ يُصَدَّقُ وَكِيلٌ فِي بَيْعٍ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ، أَوْ لَا مُطْلَقًا قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الشَّارِحِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ هَذَا الْأَخِيرُ فَيَجُوزُ لِلْمُوَكِّلِ أَخْذُ الْمُوَكِّلِ فِي بَيْعِهِ وَمَنْعُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَيْ وَالْفَرْضُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكَالَةِ وَأَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْمُوَكَّلُ فِي بَيْعِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ قَضَاءِ الدِّينِ وَاضِحٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ صُدِّقَ الْوَكِيلُ) أَيْ سَوَاءٌ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ فِي الظَّاهِرِ بَاطِلًا أَوْ لِلْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ. إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ فِي شَرْحِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَقَدْ يَتَأَتَّى فِيهِ التَّقَاصُّ.
(قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ وَنَحْوِ الْبَيْعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ):

.فَرْعٌ:

قَالَ الْمُوَكِّلُ بَاعَ الْوَكِيلُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي، بَلْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ أَقُولُ قَضِيَّةُ هَذَا الْقَوْلِ بِمِثْلِهِ فِي تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ وَالنَّاظِرِ إذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَدُونَهَا، أَوْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَدُونَهُ. اهـ.
عَمِيرَةُ وَقَدْ يُقَالُ مَا ذُكِرَ مِنْ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ مُشْكِلٌ بِأَنَّهُ يَدَّعِي خِيَانَةَ الْوَكِيلِ بِبَيْعِهِ بِالْغَبْنِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا فَالْقِيَاسُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي لِدَعْوَاهُ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَعَدَمَ خِيَانَةِ الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ ع قَالَ وَقَوْلُهُ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ. إلَخْ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَالَ م ر هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْفَسَادِ. اهـ.
وَفِي حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ م ر مَا نَصُّهُ وَلَوْ ادَّعَى الْمُوَكِّلُ أَنَّ وَكِيلَهُ بَاعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَنَازَعَهُ الْوَكِيلُ، أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ كُلٍّ مِنْهُمَا. انْتَهَى.
أَيْ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ. إلَخْ) أَيْ وَيُحْكَمُ بِبُطْلَانِ التَّصَرُّفِ الَّذِي ادَّعَاهُ، وَإِنْ وَافَقَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ ع ش وسم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَمِينُهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا الْوَكِيلُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَكَذَا الْوَكِيلُ بَعْدَ الْجَحْدِ وَقَوْلَهُ: وَفَارَقَ إلَى وَأَفْتَى.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِلتَّعْلِيلِ الثَّانِي.
(وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي تَلَفِ الْمَالِ مَقْبُولٌ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ كَالْوَدِيعِ فَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ الْآتِي آخِرَ الْوَدِيعَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ غَايَةُ الْقَبُولِ هُنَا وَإِلَّا فَنَحْوُ الْغَاصِبِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ لَكِنَّهُ يَضْمَنُ الْبَدَلَ، وَكَذَا الْوَكِيلُ بَعْدَ الْجَحْدِ، وَلَوْ تَعَدَّى فَأَحْدَثَ لَهُ الْمُوَكِّلُ اسْتِئْمَانًا صَارَ أَمِينًا كَالْوَدِيعِ (وَكَذَا) قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ إلَّا الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجِرَ (فِي الرَّدِّ) لِلْعِوَضِ، أَوْ الْمُعَوَّضِ عَلَى مُوَكِّلِهِ مَقْبُولٌ حَيْثُ لَمْ تَبْطُلْ أَمَانَتُهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْعَيْنَ لِنَفْعِ الْمُوَكِّلِ وَانْتِفَاعُهُ بِجُعْلٍ إنْ كَانَ إنَّمَا هُوَ لِلْعَمَلِ فِيهَا لَا بِهَا نَفْسِهَا وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَبُولُهُ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ لَكِنْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ وَتَأْيِيدُهُ بِقَوْلِ الْقَفَّالِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ قَيِّمِ الْوَقْفِ فِي الِاسْتِدَانَةِ بَعْدَ عَزْلِهِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا وَإِنَّمَا هُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَتَيْتُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ (وَقِيلَ إنْ كَانَ بِجُعْلٍ، فَلَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْعَيْنَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ وَفَارَقَ الْمُرْتَهِنُ بِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِالْمَرْهُونِ أَقْوَى لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِبَدَلِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ وَالْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِكَ أَيْضًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ اسْتِيفَائِهِ بِالْعَيْنِ وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِقَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ، وَإِنْ ضَمِنَ كَمَا إذَا ضَمِنَ لِشَخْصٍ مَالًا عَلَى آخَرَ فَوَكَّلَهُ فِي قَبْضِهِ مِنْ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَقَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ اعْتِرَافِ مُوَكِّلِهِ وَادَّعَى رَدَّهُ لَهُ، وَلَيْسَ هُوَ مُسْقِطًا عَنْ نَفْسِهِ الدَّيْنَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَبْضَهُ ثَابِتٌ وَبِهِ يَبْرَآنِ مَعَ كَوْنِ مُوَكِّلِهِ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى ذَلِكَ وَكَالْوَكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ جَابٍ فَيَقْبَلُ دَعْوَاهُ تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْجِبَايَةِ أَمَّا لَوْ بَطَلَتْ أَمَانَتُهُ كَأَنْ جَحَدَ وَكِيلُ بَيْعٍ قَبْضَهُ لِلثَّمَنِ أَوْ الْوَكَالَةِ فَثَبَتَ مَا جَحَدَهُ ضَمِنَهُ لِلْمُوَكِّلِ لِخِيَانَتِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي تَلَفٍ وَلَا رَدٍّ لِلْمُنَاقَضَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ صِيغَةُ جَحْدِهِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ نَحْوَهُ صُدِّقَ إذْ لَا مُنَاقَضَةَ وَمَحَلُّ ضَمَانِهِ فِي الْأَوَّلِ إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْجَحْدِ، أَوْ بِالرَّدِّ وَلَوْ بَعْدَ الْجَحْدِ وَإِلَّا سُمِعَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ صَدَّقَهُ لَمْ يَضْمَنْ فَكَذَا إقَامَةُ الْجُحَّةِ عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: صَارَ أَمِينًا) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ تَبْطُلْ أَمَانَتُهُ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) يَشْمَلُ التَّلَفَ وَالرَّدَّ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُصَدَّقُ) لَكِنَّ الْوَكِيلَ لَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الْعَزْلِ أَيْضًا فَقَدْ يَقْدَحُ فِي التَّنْظِيرِ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَقَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةً وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْقَبْضَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ قَبَضْته وَتَلِفَ فِي يَدَيَّ، أَوْ دَفَعْته إلَى مُوَكِّلِي فَكَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ. اهـ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْقَبْضَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَأَثْبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَادَّعَى الْوَكِيلُ دَفْعَ مَا قَبَضَهُ إلَيْهِ صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: وَكَالْوَكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ جَابٍ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.